المادة الأولى: التعريفات

تكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  1. التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/4/8هـ.
  2. القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم.
  3. المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (103 ) وتاريخ 1434/4/8هـ.
  4. الوزارة: وزارة العدل.
  5. الوزير: وزير العدل.
  6. الأمين العام: الأمين العام للمركز.
  7. المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب مصالحة صلحاً كلياً أو جزئياً.
  8. مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز.
  9. .المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقا لأحكام هذا التنظيم. بهم المكتب من غير منسوبي الوزارة المقيدون في السجل المعد لذلك وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
  10. المصلحون الـمسَجَّلون: المصلحون والجهات الذين يستعين
  11. .الأطراف وأطراف المصالحة: جميع أطراف النزاع في المنازعة محل المصالحة سواء أكانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المصلح. الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا.
  12. محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا.

المادة الثانية: الإحالة إلى مكاتب المصالحة واختصاصها :

  1. المنازعات المحالة من المحاكم.
  2. المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء، أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
  1. لا تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ فيما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظامًا.

المادة الثالثة: قيم المصلح

على المصلح التحلي في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص وما يصدر بشأنها من معايير سلوكية.

المادة الرابعة : حياد المصلح:

لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيًا، ومن تلك الأحوال:

  1. إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة مهنية له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء أكانت قائمة أم منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو مالية في مخرجات المصالحة، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثر في استقلاله وحياده.
  2. إذا كان قد سبق له الترافع عن أحد الأطراف في المنازعة، أو الإفتاء فيها، أو النظر فيها خبيرًا أو محكّمًا، أو أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

المادة الخامسة: علاقة المصلح بالقضية بعد تولي المصالحة فيها

ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في المنازعة التي تولى المصالحة فيها حتى بعد انتهائها إلا بموافقة الأطراف، وإلا ما يعد من متممات أعمال الصلح كالإرشاد إلى طريقة التنفيذ.

المادة السادسة: استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة

يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.

المادة السابعة: شروط المصلح المسجل

  1. يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية:
    1. أن يكون كامل الأهلية.
    2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
    3. ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
    4. حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
    5. اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز.
    6. اجتياز المقابلة الشخصية.
    7. اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
  2. يشترط لتسجيل الجهات المقَدِمة للمصالحة الشروط الآتية:
    1. أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
    2. أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
    3. أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.
  3. لنائب الوزير الاستثناء من شرط أو أكثر بناء على المؤهلات والخبرات السابقة.

المادة الثامنة: سجل المصلحين المسجلين وقيدهم

  1. يُعِد المركز سجلًا لقيد أسماء المصلحين المسجلين، تُذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، والبيانات التي تؤثر في نوع القضايا التي يمكن إحالتها إليهم بما في ذلك مكان المصلح، وأنواع القضايا التي يمكنه تولي المصالحة فيها، ومؤهلاته وخبراته، ويبلغ هذا السجل لجميع مكاتب المصالحة، ويتاح الاطلاع على معلوماته الأساسية للعموم.
  2. يعد المركز سجلًا لقيد الجهات التي يستعين بها المركز على أن تحدد فيه بيانات القائمين عليها، وبيانات المصلحين الذين يتولون المصالحة فيها.
  3. يكون القيد في السجل والشطب منه بقرار من الأمين العام بناء على توصية لجنة يشكّلها من منسوبي المركز وغيرهم من منسوبي الوزارة، وتكون مدته ثلاث سنوات تجدد لمدد مماثلة بناء على طلب المصلح المسجل بعد النظر في أدائه.

المادة التاسعة: المقابل المالي للمصالحة

يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية:

  1. أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين.
  2. موافقة أطراف المصالحة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب.
  3. ألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح المسجل واستقلاله.
  4. أن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره المركز من إجراءات وضوابط في هذا الشأن، بما في ذلك ما قد يصدره من ضوابط لتحديد مقدار الأتعاب وللمنازعات التي يجوز أخذ مقابل مالي عليها.

المادة العاشرة: الخدمات المقدمة للمصلحين المسجلين

يتولى المركز تفعيل الاستعانة بالمصلحين المسجلين، والمساهمة في تطويرهم ورفع كفاءتهم، ومن ذلك:

  1. الربط الإلكتروني مع المصلحين المسجلين.
  2. العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
  3. تهيئة أماكن مناسبة للمصلحين المسجلين داخل مكاتب المصالحة حسب الإمكانيات المتاحة.

المادة الحادية عشرة: التزامات المصلح المسجل

يلتزم المصلح المسجل بما يأتي:

  1. أحكام المصلح وإجراءات المصالحة الواردة في التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ما لم ينص على خلاف ذلك.
  2. تولي الحد الأدنى السنوي لطلبات المصالحة التي يحيلها مكتب المصالحة بغير مقابل، ويحدد المركز الحد الأدنى لكل نوع من أنواع  المصلحين المسجلين عند التسجيل، وللمصلح الخيار في قبول ما زاد عليه.
  3. أن يمكّن ما لا يقل عن خمسة متدربين في السنة من حضور جلسات المصالحة تحت إشرافه عند إحالتهم من المركز.
  4. التعليم والتطوير المستمر، بحضور الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو وورش العمل في مجال المصالحة أو المشاركة في إعدادها وتقديمها، بما لا يقل عن خمس ساعات سنويًا.
  5. تلتزم الجهات المسجلة بألا يتولى المصالحة في القضايا المحالة من المركز إلا مصلح مسجل وأن يلتزم فيها بأحكام التنظيم والقواعد.

المادة الثانية عشرة: إيقاف اعتماد المصلحين أو شطبهم من السجل

مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يكون للأمين العام -بناء على توصية اللجنة المشكلة في المادة الثامنة- صلاحية إيقاف اعتماد المصلح المسجل بشكل مؤقت أو دائم إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما أو ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح، أو تكرر منه طلب التنحي لغير سبب وجيه، كما يشطب من السجل اختياريًا من طلب ذلك.

المادة الثالثة عشرة: قيد المصالحة وإحالتها

  1. يحال طلب المصالحة من المحاكم وفقًا للنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في نفس المحكمة المرفوع لديها الدعوى، فإن لم يكن فيها مكتب مصالحة فتحال إلى مكتب المصالحة الذي يحدده المركز.
  2. إذا تقدم الأطراف أو أحدهم بطلب المصالحة من غير إحالة من المحكمة، فيقدم الأطراف أو أحدهم الطلب إلى المركز أو مكاتب المصالحة وفقًا للنموذج المعتمد، ويتولى المصالحةَ المكتب الذي تقدم إليه الأطراف أو الجهة التي يحددها المركز.
  3. يقيد طلب المصالحة يوم إحالته، ويعطى رقمًا يميزه.
  4. يحيل مدير مكتب المصالحة المختص أو من يفوضه طلب المصالحة إلى المصلحين من منسوبي الوزارة أو المصلحين المسجلين مراعيًا المصلحة والتعليمات التي يصدرها المركز في هذا الشأن، ومراعيًا رغبة الأطراف ما أمكن.

المادة الرابعة عشرة: تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف

  1. ما لم ينص المركز في المنازعة محل المصالحة على مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحة موعدًا لجلسة المصالحة خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ قيد طلب المصالحة، ويُبلغ أطراف المصالحة بالموعد عن طريق مكتب المصالحة أو طالب الصلح، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم فيحدد المكتب موعدًا آخر خلال سبعة أيام من الموعد الأول مع مراعاة مناسبته للأطراف ما أمكن، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم للمرة الثانية أو تعذر تبليغهم فيحفظ طلب المصالحة، وتبلغ المحكمة المحيلة إذا كان الطلب محالًا.
  2. تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، ويجوز عقدها إلكترونيًا عن بعد أو في مقر آخر مناسب، على أن تراعى الضوابط والشروط التي يصدرها المركز في هذا الشأن.

المادة الخامسة عشرة: حضور جلسات المصالحة

  1. يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي:
  1. المصلح.
  2. أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله.
  3. وكلاء أطراف المصالحة ولو مع حضور من وكّلهم.
  4. من يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها.
  1. يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح وبالالتزام بآداب جلسات المصالحة.

المادة السادسة عشرة: إجراءات جلسة المصالحة

  1. على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية لإجراء الصلح.
  2. المصلح هو المسؤول عن ضبط جلسات المصالحة، وعليه السعي إلى وصول أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبالقيم الواردة في المادة الرابعة من القواعد، وبما يصدره المركز من أدلة إجرائية، وإذا كان بين الأطراف أكثر من منازعة  -ولو تعددت اختصاصاتها- فيسعى إلى وصول الأطراف إلى صلحٍ ينهي جميع هذه المنازعات.
  3. للمصلح -لغرض الوصول إلى الصلح- الاجتماع أثناءَ الجلسة أو قبلها بأحد الأطراف دون الآخرين، كما أن له الاجتماع بالأطراف دون وكلائهم، على ألا يخل ذلك بقيم المصالحة ولا يؤدي إلى محظور شرعي.
  4. لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة أو بعضهم على قبول الصلح.
  5. على أطراف المصالحة الالتزام بآداب الحوار وبتعليمات المصلح.
  6. تكون إجراءات المصالحة ومداولاتها باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، على أن يحرر محضر الصلح باللغة العربية.
  7. يجوز عقد أكثر من جلسة للمصالحة على ألا تزيد عن ثلاث جلسات، وألا تزيد المدة من حين بدء الإجراءات عن ثلاثين يومًا، ويستثنى من ذلك:
    1. المنازعات التي ينص مكتب المصالحة فيها على مدد أطول.
    2. المنازعات الأخرى عند موافقة مدير مكتب المصالحة على التمديد بناء على سبب يبينه المصلح.

المادة السابعة عشرة: سرية جلسات المصالحة

جلسات المصالحة سريّة، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثباتٍ أو الشهادة به أمام الجهات القضائية، ولجان فصل المنازعات، وهيئات التحكيم، إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض:

  1. الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح.
  2. تقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة، أو ما كان عنده أو اطلع عليه بطريق مشروع قبل جلسات المصالحة.
  3. الإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام دون تفصيل لما دار فيها.
  4. الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة.
  5. الإفصاح الاستثنائي الذي يُلزم به نظامٌ في حدود أحكامه.
  6. الإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة.
  7. الإفصاح بمخالفة ارتكبها المصلح.

المادة الثامنة عشرة: انتهاء المصالحة

تنتهي المصالحة في أيٍّ من الأحوال الآتية:

  1. إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة.
  2. إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقًا لما ورد في المادة الرابعة عشرة.
  3. إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أي مرحلة من مراحلها.
  4. إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة لوفاته أو انقضاء شخصيته الاعتبارية أو غير ذلك.
  5. إذا تجاوزت جلسات المصالحة عدد الجلسات أو المدد المذكورة في المادة السادسة عشرة.
  6. إذا رأى المصلح عدم جدوى المضي في إجراءات المصالحة أو تكررت مخالفة أطرافها لآداب المصالحة وإجراءاتها فله الاعتذار، ويرفع بذلك إلى مدير مكتب المصالحة للتقرير في إنهاء المصالحة أو إحالتها إلى مصلح آخر.

المادة التاسعة عشرة: تحرير المحاضر

لا يحرر المصلح محضرًا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي:

  1. إذا انتهت المصالحة بغير صلح، فيحرر المصلح تقريرًا بذلك يدوّن فيه المعلومات الأساسية وفقًا للنموذج المعتمد، بما يشمل: تاريخ جلسات المصالحة، ومكان انعقادها، واسم المصلح وأطراف المصالحة ومعلوماتهم الأساسية، وأسماء من حضر الجلسة، وملخص المنازعة محل المصالحة دون أن يذكر ما دار في الجلسة، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.
  2. إذا انتهت المصالحة بصلح في بعض المنازعة، فيحرر المصلح تقريرًا بانتهاء المصالحة بغير صلح كامل وفقًا لما ورد في الفقرة السابقة، كما يحرر محضر صلح بما تمت المصالحة فيه ويبين فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وإجراءات محضر الصلح الواردة في الفصل الخامس، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.
  3. إذا انتهت المصالحة بصلح كامل، فيحرر المصلح محضر صلح وفقًا لأحكام الفصل الخامس، وتشعر المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة.

المادة العشرون: شكل وثيقة الصلح وشروطها

يحرر المصلح وثيقة يبين فيها جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويشترط فيها الآتي:

  1. أن تكون شروط الصلح والتزامات الأطراف معلومة قابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية.
  2. أن تكون وثيقة الصلح وفقًا للنماذج المعتمدة إن وجدت، وأن يتضمن المعلومات الآتية:
  1. تاريخ الصلح.
  2. اسم المصلح.
  3. أسماء أطراف المصالحة، وبياناتهم الأساسية بما يشمل رقم هوية الشخص الطبيعي والترخيص للشخص المعنوي، وأرقام الوكالات للوكلاء.
  4. ملخص للمنازعة وطلبات الأطراف.
  5. التسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقة تنفيذها.
  1. أن تذيل وثيقة الصلح بتوقيع المصلح وأطراف المنازعة أو وكلائهم المفوضين بقبول الصلح، ويغني عنه التوقيع الإلكتروني في المحاضر المدونة إلكترونيًا وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية والعشرون: إجراءات اعتماد وثيقة الصلح وحجيته

  1. تُعتمد وثيقة الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مديرُ مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه للوثائق الصادرة عن المصلحين المسجلين ووثائق الصلح الإلكترونية.
  2. مع مراعاة سرية جلسات المصالحة، لأمين المركز أن يفوض وحدة إدارية في المركز بمراقبة جودة وثائق الصلح ومراجعتها قبل اعتمادها.
  3. وثيقة الصلح ملزم لأطراف المصالحة بتوقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندًا تنفيذيًا تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ.
  4. لا يحق لأحد أطراف المصالحة فسخ وثيقة الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي.

المادة الثانية والعشرون: حفظ وتسليم وثيقة الصلح ونسخه

يُسلَّم كل طرف نسخة من وثيقة الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسجلون نسخة إلكترونية من وثائق الصلح إلى المركز، ويحفظها إلكترونيًا بما يحافظ على سريّتها، ويسهّل الرجوع إليها عند الحاجة.

المادة الثالثة والعشرون: تفسير وثائق الصلح

تُفسر وثيقة الصلح -عند طلب تفسيره- المخولُ باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الرجوع إلى المصلح، ويصدر التفسير كتابة، ويبلغ لجميع الأطراف، ويعد -بعد اتفاق الأطراف عليه- متممًا لوثيقة الصلح تسري عليه أحكامه.

يجوز رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه القواعد أو بعضها بما في ذلك تدوين محاضر الصلح إلكترونيًا وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية، وبما يحافظ على سرية المحاضر والإجراءات وموثوقيتها.

 المادة الخامسة والعشرون: إصدار القرارات والأدلة الإجرائية

يصدر أمين المركز ما يلزم للعمل بهذه القواعد من قرارات وضوابط وأدلة إجرائية ونماذج معتمدة.

المادة السادسة والعشرون: العمل بالقواعد:

تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53792) وتاريخ 27/7/1435هـ، ويعمل بها بعد (120) يوماً من تاريخ اعتمادها.