المادة الأولى: التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المادة الثانية: الإحالة إلى مكاتب المصالحة واختصاصها :
المادة الثالثة: قيم المصلح
على المصلح التحلي في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص وما يصدر بشأنها من معايير سلوكية.
المادة الرابعة : حياد المصلح:
لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيًا، ومن تلك الأحوال:
ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في المنازعة التي تولى المصالحة فيها حتى بعد انتهائها إلا بموافقة الأطراف، وإلا ما يعد من متممات أعمال الصلح كالإرشاد إلى طريقة التنفيذ.
يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.
يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية:
يتولى المركز تفعيل الاستعانة بالمصلحين المسجلين، والمساهمة في تطويرهم ورفع كفاءتهم، ومن ذلك:
يلتزم المصلح المسجل بما يأتي:
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يكون للأمين العام -بناء على توصية اللجنة المشكلة في المادة الثامنة- صلاحية إيقاف اعتماد المصلح المسجل بشكل مؤقت أو دائم إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما أو ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح، أو تكرر منه طلب التنحي لغير سبب وجيه، كما يشطب من السجل اختياريًا من طلب ذلك.
جلسات المصالحة سريّة، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثباتٍ أو الشهادة به أمام الجهات القضائية، ولجان فصل المنازعات، وهيئات التحكيم، إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض:
تنتهي المصالحة في أيٍّ من الأحوال الآتية:
لا يحرر المصلح محضرًا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي:
يحرر المصلح وثيقة يبين فيها جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويشترط فيها الآتي:
يُسلَّم كل طرف نسخة من وثيقة الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسجلون نسخة إلكترونية من وثائق الصلح إلى المركز، ويحفظها إلكترونيًا بما يحافظ على سريّتها، ويسهّل الرجوع إليها عند الحاجة.
تُفسر وثيقة الصلح -عند طلب تفسيره- المخولُ باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الرجوع إلى المصلح، ويصدر التفسير كتابة، ويبلغ لجميع الأطراف، ويعد -بعد اتفاق الأطراف عليه- متممًا لوثيقة الصلح تسري عليه أحكامه.
يجوز رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه القواعد أو بعضها بما في ذلك تدوين محاضر الصلح إلكترونيًا وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية، وبما يحافظ على سرية المحاضر والإجراءات وموثوقيتها.
يصدر أمين المركز ما يلزم للعمل بهذه القواعد من قرارات وضوابط وأدلة إجرائية ونماذج معتمدة.
تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53792) وتاريخ 27/7/1435هـ، ويعمل بها بعد (120) يوماً من تاريخ اعتمادها.