الأسئلة الأكثر شيوعًا

الأسئلة المتعلقة بمنصة تراضي (التقنية)

ج:

من خلال الدخول إلى منصة تراضي والضغط على قائمة الطلبات واستخدام شريط البحث

ج:

حسب مسار الطلب والمدد الزمنية المنصوص عليها بقواعد المصالحة

ج:

يمكنك الاطلاع على أسباب إغلاق الطلب من خلال منصة تراضي 

ج:

نعم، وتجلب بقية البيانات من مركز المعلومات الوطني

ج:

يمكنك تقديم الطلب التجاري عن طريق منصة تراضي بشكل مباشر

ج:

يمكنك الاطلاع على أسباب إغلاق الطلب من خلال منصة تراضي 

ج:

الطلب عند المصلح ويداول الصلح بين الأطراف

ج:

مراجعة الأطراف الوثيقة واعتمادها في منصة تراضي عبر النفاذ الوطني

ج:

إذا كان عن طريق منصة تراضي فتحفظ، وإذا كان عن طريق ناجز أو الإنهاءات فتحال للدائرة القضائية.

ج:

تختلف الوثائق المطلوبة حسب مسار الطلب

ج:

يقوم المصلح بعقد جلسات افتراضية بحضور الأطراف من خلال منصة تراضي

ج:

يصل الرابط للمستفيد في الوقت المحدد للجلسة . 

ج:

يمكنك الاطلاع على حالة الطلب من خلال منصة تراضي 

ج:

تصدر وثائق الصلح عند اعتمادها من مركز المصالحة ومصادقة الأطراف عليها من خلال النفاذ الوطني بمنصة تراضي الرقمية  

 

ج:

يمكنك الاطلاع على حالة الطلب من خلال منصة تراضي 

ج:

في حال حصول مشكلة تقنية يمكنك الاستفسار من خلال التواصل على الرقم الموحد 1950

ج:

لا يمكن تعذر الصلح إلا بعد مداولة جلسة صلح

الأسئلة المتعلقة بالشراكات

ج:

يتولى الصلح مصلحي الوزارة إضافة لمصلحي الجهات المسجلة المؤهلين والمسجلين لدى سجل وزارة العدل بعد اعتمادهم من قبل الكيان المسجل واستيفائهم لكافة الاشتراطات المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة

ج:

عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، يمكن للجهة التقدّم بطلب التسجيل لدى مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.

ج:

أبرز مزايا التسجيل في مركز المصالحة:

  • تقديم خدمات المصالحة تحت مظلة مكاتب المصالحة وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته بحيث يكون المخرج سنداً تنفيذياً بعد اعتماده من مركز المصالحة.
  • إمكانيّة الحصول على أتعاب للمصالحة من أطراف المصالحة أو بعضهم.
  • إمكانية الحصول على التدريب والتأهيل في مجال الصلح بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
  • إمكانية الإستفادة من الأماكن المهيأة للمصلحين المسجلين داخل مكاتب المصالحة حسب الإمكانيات المتاحة.

ج:
  1. إذا كان طرف الوكالة مؤسسة/شركة تجارية تكون الوكالة بصفته صاحب المؤسسة/الشركة وليس بصفته الشخصية.
  2. يكون مضمون الوكالة: الصلح، التنازل، استلام المبالغ - إذا كان الوكيل سيستلم المبالغ-.
  3. تكون الوكالة سارية.

ج:

تختار أيقونة (مكتب صلح) لتسجيل الجهات

ج:

عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة بالإضافة بأن يكون المصلح ممن يعمل لدى أحد الكيانات المسجلة لدى المركز 

ج:
  • أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
  • أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
  • أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.

ج:

يشترط الحصول على الدرجة الجامعية فما فوق دون تعيين تخصص معين

ج:

في مراكز قياس في المملكة

ج:

يتم التسجيل عبر منصة تراضي، والمركز بدوره يقوم برفع الأسماء المرشحة للكيانات المرخصة ومن ثم ترشح لاختبار قياس، ويتم الإشعار بالترشيح للاختبار عبر رسالة نصية.

ج:

اختبار قياس ومقابلة شخصية واختبار عملي

ج:

 تظهر النتيجة في موقع قياس

ج:

نعم، يمكن ذلك إذا كان معتمد لدى الوزارة أو لم يتم التوجيه بمصلح معين

ج:

 بعد عقد عشر جلسات صلح مجانية يتمكن المصلح من تقاضي العائد المالي، وهو يحدد من قبل الكيان المرخص له، والذي يتبعه المصلح المسجل.

ج:

التواصل الإكتروني عبر منصة تراضي - والتواصل المباشر في مكاتب الصلح لدى الكيانات المرخصة.

ج:

نعم هو شرط إلزامي

ج:

هذا يعتبر شأن داخلي للكيان، فهي المخولة بترشيح من يتولى إدارة المكتب والمسؤولية النظامية تلحق بهم

ج:

يشترط لانضمام المصلح المسجل صدور الموافقة من إحدى الكيانات المسجلة لدى مركز المصالحة للإشراف على عمله كمصلح، ويكون الترشيح عن طريق: الكيانات، أو للمصلح نفسه، أو ترشيح داخلي حسب التخصص المناسب للجهة.

ج:

هي جهات مرخصة لتقديم خدمات المصالحة، ومسجلة لدينا ككيان مشارك

ج:

3 مصلحين

ج:

لاحد له

ج:

التواصل مع مركز التدريب العدلي ومركز المصالحة

ج:

في المرحلة الحالية لا يمكن ذلك

ج:

قسم الشراكات في مركز المصالحة

ج:

لا يمكن ذلك، لابد يكون كيان واحد فقط

ج:

من خلال التواصل المباشر مع قسم الشراكات في مركز المصالحة

ج:

نعم، لابد من الترخيص الداخلي

ج:

قسم الشراكات في مركز المصالحة

ج:

نعم يقبل

ج:

تتفاوت المدة، والتواصل يكون مع الكيان أو الجهة المشرفة على المصلح

ج:

قسم الشراكات في مركز المصالحة

ج:

قسم الشراكات في مركز المصالحة

ج:

في الحالات الآتية:

  • إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
  • إذا ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح.
  • إذا تكرر منه طلب التنحّي لغير سبب وجيه.
  • إذا طلب المصلح شطبه من السجل.

ج:

يخضع تحديد آلية دفع الأتعاب واستردادها إلى الاتفاق المسبق بين المصلح المسجل وأطراف الصلح.

ج:

يكون تحمّل أتعاب المصالحة بالاتفاق بين أطراف المصالحة ووفقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

الأسئلة المتعلقة بالجانب الموضوعي

ج:

جهة حكومية رسمية تابعة لوزارة العدل، وهي أحد مبادرات التحول الوطني للوزارة

ج:

محررات قانونية نص النظام على تنفيذها جبرا ًعبر محاكم التنفيذ عند طلب تنفيذها من (طالب التنفيذ)، تتضمن حقا محدد المقدار، حالّ الأداء.

ج:

 تحدد نوع الجلسة حسب حاجة وظروف المستفيد

ج:

لا تقل عن الشهادة الجامعية

ج:

نصت المادة الأولى من قواعد العمل في مكاتب المصالحة فقرة 12 على أن محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة وصادقوا عليها التزاما بتنفيذها سواء حررت ورقيًا أم إلكترونيًا.

ج:

هو ما نص عليه قرار وزير العدل برقم ( 7344) وتاريخ 19/6/1441هـ فإذا تقدم أحد الزوجين بطلب طلاق أو خلع وكان بينهم أولاد فيحال لمركز المصالحة للاتفاق على بنود الزيارة والنفقة والحضانة، وبالتالي يسمى صلحًا موحدًا ويعد ذلك سندًا تنفيذيًا.

ج:

نعم يقوم بالصلح بين المقيم والمواطن، ويحق للجميع التقديم على منصة تراضي بشرط أن يكون المتقدم يحمل هوية سارية المفعول.

ج:

ليس المقصود من الصلح هو التنازل عن الحق الخاص، بل هو اثبات للحق بطريقة نظامية من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع للوصول إلى حل يرتضيه الأطراف 

ج:

 تكون الحالة : تعذر الصلح

ج:

 لا يحق له ذلك

ج:

للصلح في مركز المصالحة عدة مسارات: (الأحوال الشخصية والمالي والعقاري والجزائي والحقوقي والمروري والتجاري والملكية الفكرية و الأخطاء الطبية والعمالي).

ج:

يتم تقديم السند التنفيذي عن طريق ناجز باختيار (طلب التنفيذ) وإرفاق السند التنفيذي (محضر الصلح).

ج:

يتم تحويلها مباشرة إلى جلسة حضورية داخل مكاتب الصلح في المحاكم

ج:

تكون جلسات الصلح معه حضوريًا داخل مكاتب الصلح في المحاكم مع توفر مترجم لغة الإشارة أو غيرها 

ج:

وثائق الصلح الصادرة من مركز المصالحة تعتبر سندات تنفيذية

ج:

نعم يمكن ذلك

ج:

 نعم يحق له ذلك

ج:

هو من يتولى مباشرة طلبات الصلح وأعمال المصالحة وفقًا لقواعد أحكام العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (5595) وتاريخ 29/11/1440هـ.

ج:

يحق للمستفيد اختيار المصلح في حال اختار أحد الجهات الشريكة لمركز المصالحة

ج:

 يحق للمستفيد اختيار نوع الجلسة حسب المصلحة الخاصة به 

ج:

نعم، يعتبر من المعلومات التي لا يرفع الطلب بدون تدوينها

ج:

يستقبل مركز المصالحة: 

  • الطلبات المُحالة من المحاكم.
  • الطلبات المُحالة عبر منصة تراضي.
  • الطلبات المُحالة عبر منصة (ناجز)
  • الطلبات المُحالة عبر نظام الإنهاءات

ج:

يستقبل المصلح طلب المصالحة بالإحالة إليه عن طريق منصة تراضي

ج:

لا يكون اللجوء إلى المصالحة إلزامياً لأطرافها، إلا إذا اختارا اللجوء إليها بإرادتهما، ويستثنى من ذلك بعض الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها .

ج:

لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة أو بعضهم على قبول الصلح، ويكون قبول أطراف المصالحة للصلح بإرادتهم واختيارهم (الصلح اختياريًا وليس إجباريًا)

ج:

غالبا ما يكون الحد الأقصى لعدد جلسات المصالحة ثلاثة جلسات . وهي خاضعة للمدد الزمنية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لأعمال المصالحة

ج:

نعم يجوز الصلح في جميع الدعاوى، ما عدا:

  • ما لا يجوز الصلح فيه شرعًا،
  • وما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه،
  • وما يخالف نظامًا.

ج:

اللجوء إلى المصالحة ممن لا يملك الوكالة عن الأصيل بالصلح

ج:

لا يجوز ذلك، إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي وذلك وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الحادية والعشرين من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج:

نعم، يجوز ذلك ويحرر وثيقة الصلح بما تمت المنازعة فيه، ويوضح فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وثائق الصلح المعتمدة، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج:

لا، لابد من اكتمال البيانات ومن ضمنها الاسم ورقم الهوية