الأسئلة الأكثر شيوعًا

الأسئلة المتعلقة بمنصة تراضي (التقنية)

ج:

من خلال أيقونة البحث المتقدم في لوحة التحكم

ج:

يتواصل معك مركز المصالحة لتحديد موعد جلسة الصلح

ج:

حسب مسار الطلب والمدد الزمنية المنصوص عليها بقواعد المصالحة

ج:

الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج:

 الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950 ومعرفة سبب إغلاق الطلب حتى لا يتكرر إغلاقه مرة أخرى

ج:

نعم، وتجلب بقية البيانات من النفاذ الوطني

ج:

نعم

ج:

يغلق الطلب في حال وجود نقص في البيانات، وفي حالات أخرى الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج:

الطلب عند المصلح ويداول الصلح بين الأطراف

ج:

مراجعة الأطراف الوثيقة واعتمادها في منصة تراضي عبر النفاذ الوطني

ج:

إذا كان تقديم الطلب عن طريق منصة تراضي فيحفظ الطلب في المنصة ولا يحال مباشرة، بل يلزم المستفيد بتقديم طلب جديد عن طريق ناجز وإرفاق وثيقة الصلح وإقرار التعذر، أما إذا كان الطلب عن طريق ناجز فيحال للدائرة القضائية المختصة

ج:

إذا كان عن طريق منصة تراضي فتحفظ، وإذا كان عن طريق ناجز أو الإنهاءات فتحال للدائرة القضائية.

ج:

تختلف الوثائق المطلوبة حسب مسار الطلب

ج:

يقوم المصلح بالتواصل مع المستفيد بشكل مباشر بعد تحديد موعد جلسة الصلح 

ج:

يصل الرابط للمستفيد في الوقت المحدد للجلسة . 

ج:

قد تكون مشكلة تقنية، يمكن الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج:

تصدر وثائق الصلح عند اعتمادها من مركز المصالحة ومصادقتة الاطراف عليها من خلال النفاذ الوطني بمنصة تراضي الرقمية  

 

ج:

قد يكون مشكلة تقنية ويستفسر من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج:

في حال حصول مشكلة تقنية الإستفسار من خلال التواصل على الرقم الموحد 1950

ج:

 يمكن الانتظار لحين انتهاء وقت الجلسة، وستصل بعدها رسالة بموعد جديد لجلسة أخرى

ج:

لا يمكن تعذر الصلح إلا بعد مداولة جلسة صلح

الأسئلة المتعلقة بالشراكات

ج:

لا بد أن يتولى عمل المصالحة داخل جهات المصالحة مصلحٌ من منسوبي الوزارة أو من المصلحين المسجلين.

ج:

كل جهة مرخصة بنشاط له علاقة بالمصالحة ولديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة يمكن لها التقدم بطلب التسجيل لدى مركز المصالحة، ومن الأمثلة على تلك الجهات: مكاتب المحاماة، ومراكز التحكيم، والجمعيات الأهليّة المتخصصة.

ج:

عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، يمكن للجهة التقدّم بطلب التسجيل لدى مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.

ج:

نعم يجوز لها التقدم بطلب التسجيل وفقاً للاشتراطات المحددة في المادة السابعة من أحكام قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج:

أبرز مزايا التسجيل في مركز المصالحة:

  • تقديم خدمات المصالحة تحت مظلة مكاتب المصالحة وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته بحيث يكون المخرج سنداً تنفيذياً بعد اعتماده من مركز المصالحة.
  • إمكانيّة الحصول على أتعاب للمصالحة من أطراف المصالحة أو بعضهم.
  • إمكانية الحصول على التدريب والتأهيل في مجال الصلح بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
  • إمكانية الاستفادة من الأماكن المهيأة للمصلحين المسجلين داخل مكاتب المصالحة حسب الإمكانيات المتاحة.

ج:
  1. إذا كان طرف الوكالة مؤسسة/شركة تجارية تكون الوكالة بصفته صاحب المؤسسة/الشركة وليس بصفته الشخصية.
  2. يكون مضمون الوكالة: الصلح، التنازل، استلام المبالغ - إذا كان الوكيل سيستلم المبالغ-.
  3. تكون الوكالة سارية.

ج:

تختار أيقونة (مكتب صلح) لتسجيل الجهات

ج:

عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة

ج:
  • أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
  • أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
  • أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.

ج:

يشترط الحصول على الدرجة الجامعية فما فوق دون تعيين تخصص معين

ج:

في مراكز قياس في المملكة

ج:

يتم التسجيل عبر منصة تراضي، والمركز بدوره يقوم برفع الأسماء المرشحة للكيانات المرخصة ومن ثم ترشح لاختبار قياس، ويتم الإشعار بالترشيح للاختبار عبر رسالة نصية.

ج:

اختبار قياس ومقابلة شخصية واختبار عملي

ج:

 تظهر النتيجة في موقع قياس

ج:

نعم، يمكن ذلك إذا كان معتمد لدى الوزارة أو لم يتم التوجيه بمصلح معين

ج:

 بعد عقد عشر جلسات صلح مجانية يتمكن المصلح من تقاضي العائد المالي، وهو يحدد من قبل الكيان المرخص له، والذي يتبعه المصلح المسجل.

ج:

التواصل الالكتروني عبر منصة تراضي - والتواصل المباشر في مكاتب الصلح لدى الكيانات المرخصة.

ج:

نعم هو شرط إلزامي

ج:

هذا يعتبر شأن داخلي للكيان، فهي المخولة بترشيح من يتولى إدارة المكتب والمسؤولية النظامية تلحق بهم

ج:

يشترط لانضمام المصلح المسجل صدور الموافقة من إحدى الكيانات المسجلة لدى مركز المصالحة للإشراف على عمله كمصلح، ويكون الترشيح عن طريق: الكيانات، أو للمصلح نفسه، أو ترشيح داخلي حسب التخصص المناسب للجهة.

ج:

هي جهات مرخصة لتقديم خدمات المصالحة، ومسجلة لدينا ككيان مشارك

ج:

3 مصلحين

ج:

لاحد له

ج:

التواصل مع مركز التدريب العدلي ومركز المصالحة

ج:

في المرحلة الحالية لا يمكن ذلك

ج:

الوحدة التشاركية بمركز المصالحة

ج:

لا يمكن ذلك، لابد يكون كيان واحد فقط

ج:

من خلال التواصل المباشر مع قسم التشاركية في مركز المصالحة

ج:

نعم، لابد من الترخيص الداخلي

ج:

الوحدة التشاركية بمركز المصالحة

ج:

نعم يقبل

ج:

تتفاوت المدة، والتواصل يكون مع الكيان أو الجهة المشرفة على المصلح

ج:

الوحدة التشاركية بمركز المصالحة

ج:

الوحدة التشاركية بمركز المصالحة

ج:

في الحالات الآتية:

  • إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
  • إذا ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح.
  • إذا تكرر منه طلب التنحّي لغير سبب وجيه.
  • إذا طلب المصلح شطبه من السجل.

ج:

يخضع تحديد آلية دفع الأتعاب واستردادها إلى الاتفاق المسبق بين المصلح المسجل وأطراف الصلح.

ج:

يكون تحمّل أتعاب المصالحة بالاتفاق بين أطراف المصالحة ووفقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

الأسئلة المتعلقة بالجانب الموضوعي

ج:

جهة حكومية رسمية تابعة لوزارة العدل، وهي أحد مبادرات التحول الوطني للوزارة

ج:

محررات قانونية نص النظام على تنفيذها جبرا عبر محاكم التنفيذ عند طلب تنفيذها من (طالب التنفيذ)، تتضمن حقا محدد المقدار، حالّ الأداء.

ج:

 تحدد نوع الجلسة حسب حاجة وظروف المستفيد

ج:

لا تقل عن الشهادة الجامعية

ج:

نصت المادة الأولى من قواعد العمل في مكاتب المصالحة فقرة 12 على أن محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة وصادقوا عليها التزما بتنفيذها سواء حررت ورقيًا او إلكترونيًا.

ج:

هو ما نص عليه قرار وزير العدل برقم ( 7344) وتاريخ 19/6/1441هـ فإذا تقدم أحد الزوجين بطلب طلاق أو خلع وكان بينهم أولاد فيحال لمركز المصالحة للاتفاق على بنود الزيارة والنفقة والحضانة، وبالتالي يسمى صلحًا موحدًا ويعد ذلك سندًا تنفيذيًا.

ج:

نعم يقوم بالصلح بين المقيم والمواطن، ويحق للجميع التقديم على منصة تراضي بشرط أن يكون المتقدم يحمل هوية سارة المفعول.

ج:

ليس المقصود من الصلح هو التنازل عن الحق الخاص، بل هو اتفاق بين طرفين ثم التصديق على هذا الاتفاق.

ج:

 تكون حالة الصلح هنا متعذرة

ج:

 لا يحق له ذلك

ج:

للصلح في مركز المصالحة سبعة مسارات: (الأحوال الشخصية والمالي والعقاري والجزائي والحقوقي والمروري والتجاري والملكية الفكرية).

ج:

يتم تقديم السند التنفيذي عن طريق ناجز باختيار (طلب التنفيذ) وإرفاق السند التنفيذي (محضر الصلح).

ج:

يتم تحويلها مباشرة إلى جلسة حضورية داخل مكاتب الصلح في المحاكم

ج:

تكون جلسات الصلح معه حضوريًا داخل مكاتب الصلح في المحاكم مع توفر مترجم لغة الإشارة أو غيرها 

ج:

وثائق الصلح الصادرة من مركز المصالحة تعتمد سندات تنفيذية

ج:

نعم يمكن ذلك

ج:

 نعم يحق له ذلك

ج:

هو من يتولى أعمال المصالحة وفقًا لقواعد أحكام العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (5595) وتاريخ 29/11/1440هـ.

ج:

لم يرد في النظام إمكانية الاختيار بين مصلح أو مصلحة أو تحديد مصلح بعينه

ج:

 يحق للمستفيد اختيار نوع الجلسة حسب المصلحة الخاصة بالمستفيد

ج:

نعم، يعتبر من المعلومات التي لا يرفع الطلب بدون تدوينها

ج:

لا، بل الانتظار لحين وصول رسالة أخرى محددًا فيها موعد جلسة الصلح

ج:

كيف يستقبل مكتب المصالحة طلبات الصلح؟

  • الطلبات المُحالة من المحاكم.
  • الطلبات المُحالة عبر منصة تراضي.
  • الطلبات التي تقدّم إلى المكتب من أطراف المصالحة أو من أحدهم.
  • الطلبات المُحالة عبر منصة (ناجز)

ج:

يستقبل المصلح طلب المصالحة بالإحالة إليه عن طريق منصة تراضي

ج:

لا يكون اللجوء إلى المصالحة إلزامياً لأطرافها، إلا إذا اختارا اللجوء إليها بإرادتهما، ويستثنى من ذلك بعض الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها .

ج:

لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة أو بعضهم على قبول الصلح، ويكون قبول أطراف المصالحة للصلح بإرادتهم واختيارهم (الصلح اختياريًا وليس إجباريًا)

ج:

حسب نوع الدعوى المنصوص عليه بقواعد المصالحة، وغالبا ما يكون الحد الأقصى لعدد جلسات المصالحة ثلاثة جلسات.

ج:

نعم يجوز الصلح في جميع الدعاوى، ما عدا:

  • ما لا يجوز الصلح فيه شرعًا،
  • وما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه،
  • وما يخالف نظامًا.

ج:

اللجوء إلى المصالحة ممن لا يملك الوكالة عن الأصيل بالصلح

ج:

لا يجوز رفع دعوى في موضوع النزاع الذي سبق الصلح عليه، وصدر بموجبه وثيقة صلح بشكل صحيح وفقاً لقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج:

لا يجوز ذلك، إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي وذلك وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الحادية والعشرين من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج:

نعم، يجوز ذلك ويحرر وثيقة الصلح بما تمت المنازعة فيه، ويوضح فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وثائق الصلح المعتمدة، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج:

لا، لابد من اكتمال البيانات ومن ضمنها الاسم ورقم الهوية