ج:

ج:

ج:

ج:

ج:

ج:

ج:

الطلب عند المصلح ويداول الصلح بين الأطراف

ج:

مراجعة الأطراف الوثيقة واعتمادها في منصة تراضي عبر النفاذ الوطني

ج:

إذا كان عن طريق منصة تراضي فتحفظ، وإذا كان عن طريق ناجز أو الإنهاءات فتحال للدائرة القضائية.

ج:

تختلف الوثائق المطلوبة حسب مسار الطلب

ج:

ج:

ج:

ج:

ج:

ج:

ج:

لا يمكن تعذر الصلح إلا بعد مداولة جلسة صلح

ج:

ج:

عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، يمكن للجهة التقدّم بطلب التسجيل لدى مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.

ج:

ج:
  1. إذا كان طرف الوكالة مؤسسة/شركة تجارية تكون الوكالة بصفته صاحب المؤسسة/الشركة وليس بصفته الشخصية.
  2. يكون مضمون الوكالة: الصلح، التنازل، استلام المبالغ - إذا كان الوكيل سيستلم المبالغ-.
  3. تكون الوكالة سارية.

ج:

تختار أيقونة (مكتب صلح) لتسجيل الجهات

ج:

ج:
  • أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
  • أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
  • أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.

ج:

يشترط الحصول على الدرجة الجامعية فما فوق دون تعيين تخصص معين

ج:

في مراكز قياس في المملكة

ج:

ج:

اختبار قياس ومقابلة شخصية واختبار عملي

ج:

ج:

نعم، يمكن ذلك إذا كان معتمد لدى الوزارة أو لم يتم التوجيه بمصلح معين

ج:

 بعد عقد عشر جلسات صلح مجانية يتمكن المصلح من تقاضي العائد المالي، وهو يحدد من قبل الكيان المرخص له، والذي يتبعه المصلح المسجل.

ج:

ج:

نعم هو شرط إلزامي

ج:

هذا يعتبر شأن داخلي للكيان، فهي المخولة بترشيح من يتولى إدارة المكتب والمسؤولية النظامية تلحق بهم

ج:

ج:

هي جهات مرخصة لتقديم خدمات المصالحة، ومسجلة لدينا ككيان مشارك

ج:

3 مصلحين

ج:

لاحد له

ج:

التواصل مع مركز التدريب العدلي ومركز المصالحة

ج:

في المرحلة الحالية لا يمكن ذلك

ج:

ج:

لا يمكن ذلك، لابد يكون كيان واحد فقط

ج:

ج:

نعم، لابد من الترخيص الداخلي

ج:

ج:

نعم يقبل

ج:

تتفاوت المدة، والتواصل يكون مع الكيان أو الجهة المشرفة على المصلح

ج:

ج:

ج:

في الحالات الآتية:

  • إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
  • إذا ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح.
  • إذا تكرر منه طلب التنحّي لغير سبب وجيه.
  • إذا طلب المصلح شطبه من السجل.

ج:

يخضع تحديد آلية دفع الأتعاب واستردادها إلى الاتفاق المسبق بين المصلح المسجل وأطراف الصلح.

ج:

ج:

جهة حكومية رسمية تابعة لوزارة العدل، وهي أحد مبادرات التحول الوطني للوزارة

ج:

ج:

 تحدد نوع الجلسة حسب حاجة وظروف المستفيد

ج:

لا تقل عن الشهادة الجامعية

ج:

ج:

هو ما نص عليه قرار وزير العدل برقم ( 7344) وتاريخ 19/6/1441هـ فإذا تقدم أحد الزوجين بطلب طلاق أو خلع وكان بينهم أولاد فيحال لمركز المصالحة للاتفاق على بنود الزيارة والنفقة والحضانة، وبالتالي يسمى صلحًا موحدًا ويعد ذلك سندًا تنفيذيًا.

ج:

ج:

ج:

ج:

 لا يحق له ذلك

ج:

ج:

يتم تقديم السند التنفيذي عن طريق ناجز باختيار (طلب التنفيذ) وإرفاق السند التنفيذي (محضر الصلح).

ج:

يتم تحويلها مباشرة إلى جلسة حضورية داخل مكاتب الصلح في المحاكم

ج:

ج:

ج:

نعم يمكن ذلك

ج:

 نعم يحق له ذلك

ج:

ج:

ج:

ج:

نعم، يعتبر من المعلومات التي لا يرفع الطلب بدون تدوينها

ج:

ج:

يستقبل المصلح طلب المصالحة بالإحالة إليه عن طريق منصة تراضي

ج:

ج:

لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة أو بعضهم على قبول الصلح، ويكون قبول أطراف المصالحة للصلح بإرادتهم واختيارهم (الصلح اختياريًا وليس إجباريًا)

ج:

ج:

نعم يجوز الصلح في جميع الدعاوى، ما عدا:

  • ما لا يجوز الصلح فيه شرعًا،
  • وما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه،
  • وما يخالف نظامًا.

ج:

اللجوء إلى المصالحة ممن لا يملك الوكالة عن الأصيل بالصلح

ج:

ج:

ج: