Loading...

الأسئلة الأكثر شيوعًا

حول قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

الأسئلة المتعلقة بمنصة تراضي (التقنية)

ج: من خلال أيقونة البحث المتقدم في لوحة التحكم

ج: يتواصل معك مركز المصالحة لتحديد موعد جلسة الصلح

ج: بعد 14 يومًا

ج: لم يتجاوز المدة الزمنية 14 يومًا

ج: الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج: الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950 ومعرفة سبب إغلاق الطلب حتى لا يتكرر إغلاقه مرة أخرى.

ج: يلزم دخول المستفيد عبر النفاذ الوطني

ج: نعم، وتجلب بقية البيانات من النفاذ الوطني

ج: نعم

ج: الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج: يغلق الطلب في حال وجود نقص في البيانات، وفي حالات أخرى الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج: الطلب عند المصلح ويداول الصلح بين الأطراف.

ج: مراجعة الأطراف الوثيقة واعتمادها في منصة تراضي عبر النفاذ الوطني.

ج: يصدر تقرير إغلاق الطلب للمستفيد.

ج: إذا كان تقديم الطلب عن طريق منصة تراضي فيحفظ الطلب في المنصة ولا يحال مباشرة، بل يلزم المستفيد بتقديم طلب جديد عن طريق ناجز وإرفاق وثيقة الصلح وإقرار التعذر، أما إذا كان الطلب عن طريق ناجز فيحال للدائرة القضائية المختصة.

ج: إذا كان عن طريق منصة تراضي فتحفظ، وإذا كان عن طريق ناجز أو الإنهاءات فتحال للدائرة القضائية.

ج: تختلف الوثائق المطلوبة حسب مسار الطلب.

ج: يقوم المصلح بالتواصل مع المستفيد بشكل مباشر.

ج: لا يصل الرابط قبل الموعد المحدد، بل يصل عند وقت موعد الجلسة.

ج: أقصى مدة 14 يومًا من موعد تقديم الطلب.

ج: قد تكون مشكلة تقنية، يمكن الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج: للمصلح مدة زمنية أقصاها 14 يومًا.

ج: كل وثيقة توقيتها منفصلًا عن الوثيقة الأخرى، ولا تصدر الوثيقة إلا عند اتفاق الأطراف.

ج: قد يكون مشكلة تقنية ويستفسر من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج: في حال انتهت المدة الزمنية الدخول على منصة تراضي ومعرفة حالة الطلب.

ج: في حال حصول مشكلة تقنية الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 1950

ج: يمكن الانتظار لحين انتهاء وقت الجلسة، وستصل بعدها رسالة بموعد جديد لجلسة أخرى.

ج: لا يمكن تعذر الصلح إلا بعد مداولة جلسة صلح.

الأسئلة المتعلقة بالشراكات

ج: لا بد أن يتولى عمل المصالحة داخل جهات المصالحة مصلحٌ من منسوبي الوزارة أو من المصلحين المسجلين.

ج: كل جهة مرخصة بنشاط له علاقة بالمصالحة ولديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة يمكن لها التقدم بطلب التسجيل لدى مركز المصالحة، ومن الأمثلة على تلك الجهات: مكاتب المحاماة، ومراكز التحكيم، والجمعيات الأهليّة المتخصصة.

ج: عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، يمكن للجهة التقدّم بطلب التسجيل لدى مركز المصالحة التابع لوزارة العدل.

ج: نعم يجوز لها التقدم بطلب التسجيل وفقاً للاشتراطات المحددة في المادة السابعة من أحكام قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج: أبرز مزايا التسجيل في مركز المصالحة:

  • تقديم خدمات المصالحة تحت مظلة مكاتب المصالحة وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته بحيث يكون المخرج سنداً تنفيذياً بعد اعتماده من مركز المصالحة.
  • إمكانيّة الحصول على أتعاب للمصالحة من أطراف المصالحة أو بعضهم.
  • إمكانية الحصول على التدريب والتأهيل في مجال الصلح بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
  • إمكانية الاستفادة من الأماكن المهيأة للمصلحين المسجلين داخل مكاتب المصالحة حسب الإمكانيات المتاحة.

ج:

  1. إذا كان طرف الوكالة مؤسسة/شركة تجارية تكون الوكالة بصفته صاحب المؤسسة/الشركة وليس بصفته الشخصية.
  2. يكون مضمون الوكالة: الصلح، التنازل، استلام المبالغ - إذا كان الوكيل سيستلم المبالغ-.
  3. تكون الوكالة سارية.

ج: على الرابط التالي: منصة تراضي أو الكتابة في محرك البحث .

ج: تختار أيقونة (مصلح) لتسجيل الأفراد أسفل الصفحة.

ج: تختار أيقونة (مكتب صلح) لتسجيل الجهات.

ج: عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة.

ج:

  • أن يكون كامل الأهلية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
  • ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
  • حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
  • اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.
  • اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
تنويه: يشترط انضمام المصلح المسجل تحت إشراف إحدى الكيانات المسجل للإشراف على عمله كمصلح ويكون الترشيح للكيانات من خلال المصلح نفسه أو من خلال الترشيح الداخلي حسب التخصص المناسب للجهة.

ج:

  • أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
  • أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
  • أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.

ج: يشترط الحصول على الدرجة الجامعية فما فوق دون تعيين تخصص معين.

ج: مدينة الرياض

ج: مركز التدريب العدلي بمدينة الرياض

ج: نعم يمنح شهادات من المركز الذي تولى عقد الدورات فيه.

ج: في مراكز قياس في المملكة

ج: 400 ريال

ج: يتم التسجيل عبر منصة تراضي، والمركز بدوره يقوم برفع الأسماء المرشحة للكيانات المرخصة ومن ثم ترشح لاختبار قياس، ويتم الإشعار بالترشيح للاختبار عبر رسالة نصية.

ج: اختبار قياس ومقابلة شخصية واختبار عملي.

ج: تظهر النتيجة في موقع قياس

ج: من أسبوعين إلى شهر.

ج: لا، لابد من دخول الدورات التأهيلية لعمل المصالحة والوساطة

ج: يرفع ذلك للكيان المشرف على المصلح، والكيان يتولى إشعار مركز المصالحة بتلك للمعادلة.

ج: نعم، يمكن ذلك إذا كان معتمد لدى الوزارة أو لم يتم التوجيه بمصلح معين.

ج: في مقرات عقد الصلح التابعة للكيانات المرخصة

ج: بعد عقد عشر جلسات صلح مجانية يتمكن المصلح من تقاضي العائد المالي، وهو يحدد من قبل الكيان المرخص له، والذي يتبعه المصلح المسجل.

ج: التواصل الالكتروني عبر منصة تراضي - والتواصل المباشر في مكاتب الصلح لدى الكيانات المرخصة.

ج: نعم هو شرط إلزامي

ج: هذا يعتبر شأن داخلي للكيان، فهي المخولة بترشيح من يتولى إدارة المكتب والمسؤولية النظامية تلحق بهم

ج: يشترط لانضمام المصلح المسجل صدور الموافقة من إحدى الكيانات المسجلة لدى مركز المصالحة للإشراف على عمله كمصلح، ويكون الترشيح عن طريق: الكيانات، أو للمصلح نفسه، أو ترشيح داخلي حسب التخصص المناسب للجهة.

ج: هي جهات مرخصة لتقديم خدمات المصالحة، ومسجلة لدينا ككيان مشارك

ج: 3 مصلحين

ج: لاحد له

ج: التواصل مع مركز التدريب العدلي ومركز المصالحة.

ج: في المرحلة الحالية لا يمكن ذلك.

ج: الوحدة التشاركية بمركز المصالحة

ج: لا يمكن ذلك، لابد يكون كيان واحد فقط

ج: من خلال التواصل المباشر مع قسم التشاركية في مركز المصالحة

ج: نعم، لابد من الترخيص الداخلي

ج: الوحدة التشاركية بمركز المصالحة

ج: نعم يقبل

ج: تتفاوت المدة، والتواصل يكون مع الكيان أو الجهة المشرفة على المصلح

ج: الوحدة التشاركية بمركز المصالحة

ج: الوحدة التشاركية بمركز المصالحة.

ج: في الحالات الآتية:

  • إذا أخل بأحكام التنظيم أو القواعد أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
  • إذا ارتكب ما من شأنه الإخلال بواجباته المهنية وقيم المصلح.
  • إذا تكرر منه طلب التنحّي لغير سبب وجيه.
  • إذا طلب المصلح شطبه من السجل.

ج: يخضع تحديد آلية دفع الأتعاب واستردادها إلى الاتفاق المسبق بين المصلح المسجل وأطراف الصلح.

ج: يكون تحمّل أتعاب المصالحة بالاتفاق بين أطراف المصالحة ووفقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

الأسئلة المتعلقة بالجانب الموضوعي

ج: جهة حكومية رسمية تابعة لوزارة العدل، وهي أحد مبادرات التحول الوطني للوزارة.

ج: هو عمل قانوني يتخذ شكلا معينا ويتضمن تأكيد لحق موضوعي يريد الدائن اقتضاؤه ولو عن طريق السلطة المختصة.

ج: تحدد نوع الجلسة حسب حاجة وظروف المستفيد.

ج: لا تقل عن الشهادة الجامعية.

ج: نصت المادة الأولى من قواعد العمل في مكاتب المصالحة فقرة 12 على أن محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة وصادقوا عليها التزما بتنفيذها سواء حررت ورقيًا او إلكترونيًا.

ج: هي أحد وحدات مركز المصالحة عملها مراجعة واعتماد وثيقة الصلح قبل إصدارها

ج: اعتماد وثائق الصلح من قبل وحدة الاعتماد والتدقيق.

ج: هو ما نص عليه قرار وزير العدل برقم ( 7344) وتاريخ 19/6/1441هـ فإذا تقدم أحد الزوجين بطلب طلاق أو خلع وكان بينهم أولاد فيحال لمركز المصالحة للاتفاق على بنود الزيارة والنفقة والحضانة، وبالتالي يسمى صلحًا موحدًا ويعد ذلك سندًا تنفيذيًا.

ج: إذا كان تقديم الطلب عن طريق منصة تراضي فيحفظ الطلب في المنصة ولا يحال مباشرة، بل يلزم المستفيد بتقديم طلب جديد عن طريق ناجز وإرفاق وثيقة الصلح وإقرار التعذر، أما إذا كان الطلب عن طريق ناجز فيحال للدائرة القضائية المختصة.

ج: إذا كان عن طريق منصة تراضي فتحفظ، وإذا كان عن طريق ناجز أو الإنهاءات فتحال للدائرة القضائية.

ج: أي حكم أو قرار قضائي نهائي وله حجية الأمر المقضي.

ج: نعم يقوم بالصلح بين المقيم والمواطن، ويحق للجميع التقديم على منصة تراضي بشرط أن يكون المتقدم يحمل هوية سارة المفعول.

ج: ليس المقصود من الصلح هو التنازل عن الحق الخاص، بل هو اتفاق بين طرفين ثم التصديق على هذا الاتفاق.

ج: تكون حالة الصلح هنا متعذرة.

ج: لا يحق له ذلك.

ج: للصلح في مركز المصالحة سبعة مسارات: (الأحوال الشخصية والمالي والعقاري والجزائي والحقوقي والمروري والتجاري والملكية الفكرية).

ج: يتم تقديم السند التنفيذي عن طريق ناجز باختيار (طلب التنفيذ) وإرفاق السند التنفيذي (محضر الصلح).

ج: يتم تحويلها مباشرة إلى جلسة حضورية داخل مكاتب الصلح في المحاكم.

ج: تكون جلسات الصلح معه حضوريًا داخل مكاتب الصلح في المحاكم مع توفر مترجم لغة الإشارة.

ج: وثائق الصلح الصادرة من مركز المصالحة تعتمد سندات تنفيذية.

ج: نعم يمكن ذلك.

ج: نعم يحق له ذلك.

ج: مركز المصالحة هي الجهة الإشرافية المخولة بالصلح تحت مظلة وزارة العدل، و منصة تراضي هي منصة رقمية تهدف على تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزهم بتقريب وجهات النظر للوصول على اتفاق مرضي للأطراف.

ج: هو من يتولى أعمال المصالحة وفقًا لقواعد أحكام العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (5595) وتاريخ 29/11/1440هـ.

ج: لم يرد في النظام إمكانية الاختيار بين مصلح أو مصلحة أو تحديد مصلح بعينه.

ج: يحق للمستفيد اختيار نوع الجلسة حسب المصلحة الخاصة بالمستفيد.

ج: تشترط الأهلية لرفع طلب صلح أو رفع دعوى قضائية أو مباشرة أي حق أمام المحاكم، وإلا يكون الولي أو الوصي هو المسؤول عن رفع طلب الصلح.

ج: نعم، يعتبر من المعلومات التي لا يرفع الطلب بدون تدوينها.

ج: لا، بل الانتظار لحين وصول رسالة أخرى محددًا فيها موعد جلسة الصلح.

ج: الأصل يوم عمل، وقد تحتاج بعض الطلبات أكثر من ذلك.

ج: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 8/4/1434هـ.

ج: مكتب المصالحة هو وحدة إداريّة تابعة للجهة المخولة بالصلح وهي مركز المصالحة.

ج: هي الجهة الإشرافيّة المخولة بالصلح تحت مظلّة وزارة العدل.

ج: كيف يستقبل مكتب المصالحة طلبات الصلح؟

  • الطلبات المُحالة من المحاكم.
  • الطلبات المُحالة عبر منصة تراضي.
  • الطلبات التي تقدّم إلى المكتب من أطراف المصالحة أو من أحدهم.
  • الطلبات المُحالة عبر منصة (ناجز)

ج: يستقبل المصلح طلب المصالحة بالإحالة إليه عن طريق منصة تراضي.

ج: لا يكون اللجوء إلى المصالحة إلزامياً لأطرافها، إلا إذا اختارا اللجوء إليها بإرادتهما، ويستثنى من ذلك بعض الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها بناءً على قرار معالي وزير العدل ( التجاري والأحوال الشخصية).

ج: لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة أو بعضهم على قبول الصلح، ويكون قبول أطراف المصالحة للصلح بإرادتهم واختيارهم (الصلح اختياريًا وليس إجباريًا)

ج: حسب نوع الدعوى المنصوص عليه بقواعد المصالحة، وغالبا ما يكون الحد الأقصى لعدد جلسات المصالحة ثلاثة جلسات، ما بين عشرون إلى خمس وأربعون يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، ما عدا الدعاوى المحالة إلى المصالحة قبل قيدها بناءً على قرار معالي وزير العدل.

ج: نعم، يجوز ذلك في حالات منها:

  • ما نص عليه قرار الوزير بشأن الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيدها.
  • المنازعات التي ينص مكتب المصالحة فيها على مدد أطول.
  • المنازعات الأخرى عند موافقة مدير مكتب المصالحة على التمديد بناء على سبب يبينه المصلح.

ج: جميع الدعاوى الواردة في الجدول الملحق بقرار معالي وزير العدل باعتماد قواعد المصالحة، وذلك قبل قيدها في المحكمة، والدعاوى التي يرى رؤساء المحاكم بالتنسيق مع المركز إحالتها إلى مكاتب المصالحة قبل قيدها.

ج: تقيد المحكمة الدعاوى المحالة إلى المصالحة بعد ورود إشعار بأن الدعوى قد انتهت المصالحة فيها بغير صلح، أو بصلح في بعض المنازعة.

ج: الدعاوى التي يجب أن تحال إلى المصالحة قبل قيدها لها طبيعة خاصة تستلزم خضوع المصالحة فيها لمدد مختلفة؛ ولذلك فإنّ اختلاف المدد فيها قد أخذ بعين الاعتبار أن تكون مدة المصالحة لها تأثير إيجابي على التوصل إلى حلول وديّة تنهي النزاع بين الطرفين صلحاً.

ج: نعم يجوز الصلح في جميع الدعاوى، ما عدا:

  • ما لا يجوز الصلح فيه شرعًا،
  • وما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه،
  • وما يخالف نظامًا.

ج: دعاوى الحق العام، والحدود، والطلاق البائن.

ج: اللجوء إلى المصالحة ممن لا يملك الوكالة عن الأصيل بالصلح.

ج: الصلح في الدعاوى الإداريّة.

ج: إذا كان أحد أطراف المصالحة يدعي وجود أمر يترتب عليه بطلان المصالحة فله رفع دعوى بذلك أمام المحكمة المختصة.

ج: يشترط لصحة وثيقة الصلح الشروط التالية:
أن تكون شروط الصلح والتزامات الأطراف معلومة قابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية.
أن تكون وثيقة الصلح وفقًا للنماذج المعتمدة إن وجدت، وأن يتضمن المعلومات الآتية:

  1. تاريخ الصلح.
  2. اسم المصلح.
  3. أسماء أطراف المصالحة، وبياناتهم الأساسية بما يشمل رقم هوية الشخص الطبيعي والترخيص للشخص المعنوي، وأرقام الوكالات للوكلاء.
  4. ‌ملخص للمنازعة وطلبات الأطراف.
  5. هالتسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقة تنفيذها.

ج: لا بد من أجل اعتماد وثيقة الصلح أن يكون مستوفياً لشروط صحته، ومن ثم تذيل الوثيقة بتوقيع المصلح وأطراف المنازعة أو وكلائهم المفوضين بقبول الصلح، ويغني عنه التوقيع الإلكتروني في الوثائق المدونة إلكترونيًا، ثم تعتمد وثيقة الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه-قائد مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه للوثائق الصادرة عن المصلحين المسجلين ووثائق الصلح الإلكترونية.

ج: تعد تلك الوثائق سنداً تنفيذاً متى استوفت شروطها المبينة في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك بناءً على الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وبناءً على الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ التي تنص على أنه: " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي: "وثائق الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم".كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في الفقرة 9/4 على أنّ: "الجهات المخولة بإصدار وثائق الصلح هي المرخص لها من قِبل وزارة العدل"

ج: لا يجوز رفع دعوى في موضوع النزاع الذي سبق الصلح عليه، وصدر بموجبه وثيقة صلح بشكل صحيح وفقاً لقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج: لا يجوز ذلك، إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي وذلك وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الحادية والعشرين من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج: نعم، يجوز ذلك ويحرر وثيقة الصلح بما تمت المنازعة فيه، ويوضح فيه جزء المنازعة الذي تم الصلح فيه، ويكون له أحكام وثائق الصلح المعتمدة، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

ج: نعم يجوز لهم ذلك وفقاً للمادة الثامنة من تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (103) بتاريخ 8/4/1434هـ، ولكن لا تعد سنداً تنفيذياً بموجب قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، على أنه لا يخل ذلك بإمكانيّة كونها سندات تنفيذيّة وفقاً لأنظمة أخرى.

ج: تنتهي إجراءات المصالحة في الحالات الآتية:

  • بعد صدور وثيقة الصلح وتراضي الأطراف عليها واعتمادها.
  • إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقًا لما ورد في المادة الرابعة عشرة من أحكام قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.
  • إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أي مرحلة من مراحلها.
  • إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة لوفاته أو انقضاء شخصيته الاعتبارية أو غير ذلك.
  • إذا تعذر اكتمال البيانات الأساسية لأحد الأطراف.
  • إذا تجاوزت جلسات المصالحة عدد الجلسات أو المدد المذكورة في المادة السادسة عشرة أحكام قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.
  • إذا رأى المصلح عدم جدوى المضي في إجراءات المصالحة أو تكررت مخالفة أطرافها لآداب المصالحة وإجراءاتها فله الاعتذار، ويرفع بذلك إلى قائد مكتب المصالحة للتقرير في إنهاء المصالحة أو إحالتها إلى مصلح آخر.

ج: نعم، يجوز لهم ولا مانع من ذلك.

ج: تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53792) وتاريخ 27/7/1435هـ ويعمل بهذه القواعد بعد (120) يوماً من تاريخ اعتمادها.

ج: لا، لابد من اكتمال البيانات ومن ضمنها الاسم ورقم الهوية.